السيد محمد حسن الترحيني العاملي

27

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشروع فيه ( 1 ) ، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق ( 2 ) ، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه والوجه انتقاله بالأمر ( 3 ) المقترن بالعتق . ( والنية ) ( 4 ) المشتملة على قصد الفعل على وجهه ( 5 ) متقربا ، والمقارنة ( 6 ) للصيغة ، ( والتعيين للسبب ) ( 7 ) الذي يكفّر عنه ، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا ، وسواء تغاير الجنس أم لا ، كما يقتضيه الاطلاق ( 8 ) ، وصرّح به في الدروس . ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة ، والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه .